قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1415 الموافق 8 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالأسعار القصوى للحليب المبستر الموضب عند الانتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. 44
المادة 3
يتكفل حساب التخصيص الخاص رقم 041 . 302 بعنوان " صندوق تعويض الأسعار "
بالفارق بين الأسعار القصوى كما هي محددة في المادة الأولى أعلاه وأسعار الموازنة عند الاستيراد وفقا للتشريع المعمول به.