قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1992
قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى نائب مدير بوزارة الصناعة والمناجم. 1277
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد بن تركية، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات | وذلك في حدود اختصاصاته.