قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المحضّر لشهادة مربي الأنشطة البدنية والرياضية لفائدة رياضيي النخبة من الفئة “ج”، ومدته ومحتوى برامجه
المادة 7
يلحق بهذا القرار برنامج التكوين المحضّر لشهادة مربي الأنشطة البدنية والرياضية، ويتم تفصيل محتواه من طرف مؤسسات التكوين المذكورة في المادة 4 أعلاه.