قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المحضّر لشهادة مربي الأنشطة البدنية والرياضية لفائدة رياضيي النخبة من الفئة “ج”، ومدته ومحتوى برامجه
المادة 4
يضمن التكوين المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
– المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتكنولوجية الرياضة بعين البنيان،
– المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة،
– المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بوهران،
– المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بورقلة.