قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المحضّر لشهادة مربي الأنشطة البدنية والرياضية لفائدة رياضيي النخبة من الفئة “ج”، ومدته ومحتوى برامجه
المادة 3
يُعلَم المترشحون المقبولون للالتحاق بالتكوين المحضّر للرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من طرف الإدارة المركزية للوزارة المكلّفة بالرياضة بتاريخ بداية التكوين، بموجب استدعاء فردي أو بأي وسيلة أخرى ملائمة عند الاقتضاء.