قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المحضّر لشهادة مربي الأنشطة البدنية والرياضية لفائدة رياضيي النخبة من الفئة “ج”، ومدته ومحتوى برامجه
المادة 2
يتم فتح دورة التكوين المتعلق بالرتبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالرياضة ينص، خصوصا، على ما يأتي :
– الرتبة المعنية،
– إثبات مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط أو ما يعادلها،
– إثبات صفة رياضي النخبة، الفئة “ج”،
– عدد المناصب المفتوحة للتكوين،
– مدة التكوين،
– تاريخ بداية التكوين،
– المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
– قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين.