قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المحضّر لشهادة مربي الأنشطة البدنية والرياضية لفائدة رياضيي النخبة من الفئة “ج”، ومدته ومحتوى برامجه
المادة 12
تحدد قائمة المتربصين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالرياضة، بناء على محضر لجنة نهاية التكوين المذكور في المادة 13 أدناه، وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم : 30 نوفمبر سنة 2022 م
– المدير المكلّف بالموارد البشرية والتكوين والتنظيم بالوزارة المكلّفة بالرياضة أو ممثله المؤهل قانونا، رئيسا،
– مدير مؤسسة التكوين المعنية أو ممثله،
– ممثلان (2) عن سلك الأساتذة لمؤسسة التكوين المعنية.