قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1443 الموافق 11 يونيو سنة 2022، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1443 الموافق 11 يونيو سنة 2022، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة النقل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.