قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ( استدراك ) 1716
المادة 7
فتح المادةللجمهورية الجزائرية الجمعة 4 رمضان عام 1386 ه بدلا من :
يصادق نهائيا على القائمة الانتخابية المصححة في 2 فبراير سنة 1967 يقرأ ما يلى :
تقفل نهائيا القائمة الانتخابية المصححة في 26 يناير سنة 1967 ( والباقي بدون تغييير ) وزارة المالية والتخطيط
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.