قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 22 غشت سنة 2002 والوسائل بالمديرية العامة للغابات
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد القولي، مدير الادارة والوسائل بالمديرية العامة للغابات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.