قرار
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث من الوقود المسماة « الوعر » كائن خارج المساحة التعاونية 1437
المادة الأولى
فتح المادةيقبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش » والشركة الفرنسية للبترول فى الجزائر (سوبيفال» عن جزء من رخصة العزيبة» غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 .
بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.