قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1974
قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 18 يونيو سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة . 866
المادة الأولى
يعترف بمعادلة شهادة ليسانس العلوم الطبيعية دبلوم الدولة المسلمة من جامعة لوزان (سويسرا) بدبلوم الدراسات العليا فى العلوم الطبيعية المسلم من الجامعات الجزائرية .