قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 28
المادة 9
يكلّف كاتب مكتب التصويت بما يأتي :
التحقّق من هوية الناخب، البحث في قائمة التوقيعات تسليم أوراق التصويت والظرف.
يكلف كاتب مكتب التصويت أيضا بحساب عدد المصوتين حتى يمكن تبليغه في أي وقت إلى رئيس مركز التصويت.