قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 28
المادة 6
يمكن أن تستعمل مظاريف عادية في حالة عدم توفر مظاريف التصويت بعدد كاف.
ويجب أن تكون هذه المظاريف العادية مدموغة بطابع البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. ويدون هذا الاستبدال في المحضر الذي يرفق بخمسة (5) من هذه المظاريف.