المادة 4
يجب على أعضاء مكتب التصويت أن يتأكدوا، قبل افتتاح الاقتراع من وجود الوسائل المادية المذكورة أدناه :
صندوق الاقتراع، مجهّز بقفلين (2) مختلفين، عازلين (2) على الأقل، ختم (1) ندي يحمل عبارة "انتخب"، ختم (1) ندي يحمل عبارة "انتخب بالوكالة"، طاولات بعدد كاف سلة للمهملات داخل كل عازل، لوازم المكتب سيالات، أقلام، ختم مدادي مؤرخ، مسطرة ، ختم ندي يحمل عبارة «نسخة مصادق على مطابقتها للأصل » ، مادة التلصيق أو حاشيات التلصيق)، مصابيح غازية أو وإن تعذر ذلك علب الشموع،
- ورق الكاربون بكمية كافية الاستنساخ محضر الفرز،
- أكياس، خيط، شارات ملصقة وأختام ندية تحمل نوع الاقتراع وتاريخه.