قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 28
المادة 33
يكلّف رؤساء مراكز التصويت ومكاتب التصويت، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي يعلّق داخل كل مركز تصويت.