قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 28
المادة 23
يسلّم رئيس مكتب التصويت نسخة من محضر فرز الأصوات مصادق على مطابقتها للأصل إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، مقابل توقيع بالاستلام فور تحرير محضر الفرز وقبل مغادرة مكتب التصويت.