قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 28
المادة 22
بمجرد تحرير محضر الفرز، يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة ويتولّى تعليقها بكامل حروفها في القاعة التي جرى فيها الفرز. 15 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 7 مارس سنة 2004 م يسلّم بعد ذلك، رئيس مكتب التصويت نسختي (2) محضر الفرز والملحقات إلى اللجنة الانتخابية البلدية.