المادة 21
عند اختتام الاقتراع، يوقع قائمة التوقيعات جميع أعضاء مكتب التصويت. ومباشرة بعد ذلك، تبدأ عملية الفرز وتجري كالآتي :
يجري الفرز دون انقطاع ويدوم إلى غاية انتهائه الكلي، يكون الفرز علنيا ويجري داخل مكتب التصويت على يد فارزين مختارين من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية، يجري الفرز تحت مراقبة أعضاء مكتب التصويت.
يمكن أن يشارك كل أعضاء مكتب التصويت في الفرز في حالة عدم وجود عدد كاف من الفارزين.
ويترتب على الفرز إعداد محضر، يحرر في نسختين (2) يوقعهما أعضاء مكتب التصويت.