قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 28
المادة 17
تدمع بطاقة الناخب بعد إدخاله الظرف داخل الصندوق بختم ندي ويوقع أو يضع بصمة إصبعه، حسب الحالة، قبالة اسمه ولقبه. ويوضع كذلك تاريخ التصويت على بطاقة الناخب.