قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 28
المادة 16
يأذن الرئيس للناخب بإدخال ظرفه في الصندوق بعد أن يثبت هذا الأخير للرئيس أنه لا يحمل إلا ظرفا واحدا.