قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 28
المادة 14
يجب على الناخب أن يثبت هويته عند دخوله مكتب التصويت. ويتحقق الكاتب من تسجيله في قائمة التوقيعات.