قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 28
المادة 10
يكلّف الرئيس المساعد الأول بمراقبة مدخل مكتب التصويت ويسهر على تجنب أي تجمع داخل المكتب.
ويكلّف المساعد الثاني بمساعدة نائب الرئيس في مهامه بوضع الختم الندي "انتخب" أو "انتخب بالوكالة"، ويسهر أيضا على توقيع المصوتين.
غير أنه، يمكن رئيس مكتب التصويت أن يقوم بتوزيع المهام بين أعضاء مكتب التصويت حسب خصوصيات كل مكتب تصويت.