قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1417 الموافق 25 مارس سنة 1997، يتضمن تنظيم مسابقة رابعة للالتحاق بمهنة المحضر وإجراؤها 13
المادة 3
يجب أن يشتمل ملف الترشح على الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة يحمل توقيع المترشح،
- مستخرج من عقد الميلاد، شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم (3) لا تزيد مدته عن ثلاثة ( 3 ) أشهر، نسخة مصدقة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة.
ست (6) صور شمسية.
ظرفان بريديان بعنوان المترشح.