قرار

قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1438 الموافق 6 يوليو سنة 2017، يتضمن استخلاف عضو في المرصد الوطني للمرفق العام 10

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.