قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1411 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة "الجمعية الأخلاقية حول الثقافة الجزائرية" . 1640
المادة الأولى
فتح المادةتختلف العطل المدرسية لجميع المؤسسات التعليمية والمعاهد التكنولوجية للتربية والمركز الوطني لتكوين إطارات التربية والمراكز الجهوية لتكوين إطارات التربية حسب المناطق المحددة بالقرار المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1989 المشار إليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1991/1990 كما يلي :
عطلة الشتاء :
بالنسبة لجميع المناطق : من يوم الاثنين 31 ديسمبر سنة 1990 مساء إلى الثلاثاء 15 يناير سنة 1991 صباحا.
عطلة الربيع : 1 (1) المنطقة الأولى والثانية : من يوم الخميس 21 مارس سنة 1991 مساء إلى يوم السبت 6 أبريل سنة 1991 صباحا .
ب ) المنطقة الثالثة : من يوم الثلاثاء 26 مارس سنة 1991 مساء الى يوم السبت 6 أبريل سنة 1991 صباحا عطلة الصيف :
1 ) المنطقة الأولى : ابتداء من يوم الخميس 4 يوليو سنة 1991 مساء
ب ) المنطقة الثانية : ابتداء من يوم الخميس 20 يونيو سنة 1991 مساء
ج ) المنطقة الثالثة : ابتداء من يوم الخميس 6 يونيو سنة 1991 مساء
المادة 3
فتح المادةيحدد الدخول المدرسي لسنة 1992/1991 بالنسبة لجميع المناطق كما يلي :
1 - الموظفون الاداريون : يوم السبت 7 سبتمبر سنة 1991 صباحا، ب الموظفون المدرسون : يوم الثلاثاء 10 سبتمبر سنة 1991 صباحا،
ج - التلاميذ : يوم السبت 14 سبتمبر سنة 1991 صباحا.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادي الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 علي بن محمد وزارة الاقتصاد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.