قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق تذويب المواد المعدنية
المادة 9
يتم القيام بالاستغلال التقليدي للمملحات في الشطوط ذات النسب الضعيفة من الماء، يدويا من خلال حفر الخنادق .