المادة 8
يجب أن يكون الاستغلال الصناعي للمملحات بواسطة الطاولات المملحة لاستخراج 18 الجريدة الرسمية للجمهورية كلورير الصوديوم، من أجل إزالة التلوث، مسبوقا بمرحلة التركيز المسبق للمملحة حتى 25 بوميه قبل ضخها إلى الطاولات المملحة.
يجب أن تسمح الطاولات المملحة التي تحدد مقاساتها بحسب طاقة الملح الواجب استخراجه وارتفاع طبقة المملحات، بتركيز هذه المملحات حتى 28 " بوميه" والحصول على البلورة القصوى لكلورير الصوديوم. أما المملحات الباقية، ذات التركيز القوي من المغنزيوم، فيجب إمارميها في الشط وإما توجيهها نحو طاولات أخرى، إذا كان مقررا استغلالها.
يتخذ المستغل التدابير الضرورية لكي يكون مستوى عمق الطاولات المملحة أعلى بعشرين ( 20) سنتيمترا من مستوى المعصار . ويمكن إنجاز أحواض التركيز المسبق في الشطوط.
يقوم المهندسون المكلفون بشرطة المناجم، قبل الشروع في أي استغلال صناعي، بمراقبة مدى مطابقة إنجاز الطاولات المملحة وحوض التركيز المسبق واستغلالهما للتعليمات التقنية المنصوص عليها لهذا الغرض.