قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق تذويب المواد المعدنية
المادة 7
يخضع استغلال المملحات بالطريقة التقليدية، المبينة في المادة 5 أعلاه، إلى أحكام المرسوم المتعلّق بنشاطات اللم والجمع و / أو الجني والمذكور أعلاه.