قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق تذويب المواد المعدنية
المادة 6
عندما لا تسمح كمية الماء المتراكمة في الشط باستعمال نظام ضخ المملحات لاستخراج الملح، انطلاقا من الطاولات المملحة، فإنه يمكن أن ترخص الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، بعد الاستماع إلى خبير ، بالاستغلال للشط موضوع الخبرة عن الطريقة التقليدية.