قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق تذويب المواد المعدنية
المادة 5
يتم استخراج الملح انطلاقا من المملحات المضخوخة من الشطوط أو من البحر أو تلك المنتجة بتحليل ملح المنجم، سواء كان على السطح أو في باطن الأرض، بواسطة طريقة تبلور الملح في الطاولات المملحة أو بأي تقنية صناعية أخرى ثبتت فعاليتها عبر العالم.