قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق تذويب المواد المعدنية
المادة 4
تُستغل المملحات، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، طبقا لأحكام هذا القرار .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تُستغل المملحات، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، طبقا لأحكام هذا القرار .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.