قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1425 الموافق تذويب المواد المعدنية
المادة 14
يُصنف الملح المستخرج بواسطة الطريقة التقليدية ضمن صنف الأملاح الصناعية ويمنع تسويقه للاستهلاك البشري دون معالجته معالجة ملائمة.