قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته
المادة 8
خلية الاتصال والأنظمة المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- تطوير صورة الديوان والمهنة المشتركة لدى متعاملي الفرع والمستهلكين وذلك عن طريق وسائل الإعلام والملتقيات والمعارض وموقع الواب،
- تطوير وتنشيط الأنظمة المعلوماتية ومعطيات الديوان،
- السهر على مصداقية المعلومات المعدة للبث.