قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته
المادة 7
مديرية المالية والمحاسبة، وتكلف بضمان التمويل والتسيير المالي لنشاطات الديوان (الميزانيات التقديرية والحسابات والحصائل) وخصوصا النشاطات الناتجة عن أعباء تبعات الخدمة العمومية وتشتمل على ثلاث (3) دوائر :
- دائرة المحاسبة،
- دائرة المالية والميزانية،
- دائرة المحاسبة التحليلية وتبعات الخدمة العمومية.