المادة 5
يكلف قسم المشتريات والتوزيع بتنظيم السوق الوطنية للحليب ومشتقاته وتموينها وضبطها واستقرارها ويشتمل على ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية المشتريات وتشتمل على دائرتين (2) :
- دائرة الصفقات،
- دائرة تنفيذ ومتابعة وتقييم العقود مع الشريك المورد الأجنبي.
2 - مديرية الإمداد وتشتمل على ثلاث (3) دوائر :
- دائرة العبور والجمركة،
- دائرة تسيير منصة الترفيع،
- دائرة النقل.
3 - مديرية التوزيع والضبط وتشتمل على ثلاث
(3) دوائر :
- دائرة تسيير ا لمخزون،
- دائرة حاجيات السوق والبرمجة،
- دائرة التسيير والتوزيع والضبط.
المادّ ة 6 : مديرية إدارة الوسائل وتشتمل على ثلاث (3) دوائر :
- دائرة الموارد البشرية،
- دائرة الوسائل،
- دائرة تكوين المستخدمين.