المادة 3
تكلف المفتشية العامة بمتابعة ومراقبة وتقييم المساعدات المالية للدولة (المنح والإعانات المخصصة للمواد الأولية) الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين للفرع عن طريق الديوان.
وتشتمل على هياكل مركزية وجهوية.
المادّ ة 4 : يشتمل قسم دعم تنمية إنتاج الحليب على مديريتين :
1 - مديرية دعم تربية الحيوانات وإنتاج الحليب وتشتمل على أربع (4) دوائر :
- دائرة تغذية القطيع،
- دائرة التكاثر وتحسين السلالات وتربية صغار الحيوانات،
- دائرة تسيير تقنيات تربية القطعان وصحتها،
- دائرة التكوين المهني للمربين.
2 - مديرية الجمع والتحويل والنوعية وتشتمل على ثلاث (3) دوائر :
- دائرة تسيير المنح والإعانات،
- دائرة الجمع والتحويل،
- دائرة النوعية.