قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2012
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1432 الموافق 12 سبتمبر سنة 2011، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته
المادة 2
يشتمل التنظيم الداخلي للديوان، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد، المهيكل على المستوى المركزي في مفتشية عامة وأقسام ومديريات وخلايا وعلى المستوى الجهوي في مديريات جهوية على ما يأتي :
- مفتشية عامة،
- قسم دعم تنمية إنتاج الحليب المهيكل في مديريات،
- قسم المشتريات والتوزيع المهيكل في مديريات،
- مديرية إدارة الوسائل المهيكلة في دوائر،
- مديرية المالية والمحاسبة المهيكلة في دوائر،
- الخلايا،
- مديريات جهوية مهيكلة في مصالح.