قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1415 الموافق 17 يناير سنة 1995 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مفتش أكاديمية الجزائر ومديري التربية في الولايات 19
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1415 الموافق 17 يناير سنة 1995 عمار صخري المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع العدد 36 14 صفر عام 1416 وزارة السياحة والصناعة التقليدية