قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1415 الموافق 17 يناير سنة 1995 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مفتش أكاديمية الجزائر ومديري التربية في الولايات 19
المادة الأولى
يمنح مفتش أكاديمية الجزائر، ومديرو التربية في الولايات، سلطة التعيين والتسيير الإداري للموظفين الموضوعين تحت سلطتهم، ما عدا الموظفين الذين ينتمون إلى الرتب الآتية والمناصب العليا المرتبطة بها :
مفتشو التربية والتكوين
- مدير و مؤسسات التعليم الثانوي.