قرار
· ج.ر عدد 43 لسنة 2012
قرار رقم 16 / ق. م د / 12 مؤرخ في 25 شعبان عام 1433 الموافق 15 يوليو سنة 2012، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
تستخلف النائب بن ساعد إلهام، بعد شغور مقعدها بسبب الوفاة، بالمترشحة عبد اللاوي بركاهم.