قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 بانشاء مجلس اشراف على المطبعة الرسمية 2470
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مجلس اشراف يكلف بالرقابة على تسيير المطبعة الرسمية والتصرف فيها .
ويتكون هذا المجلس من :
- الكاتب العام للحكومة أو ممثله ، كرئيس .
المراقب المالي للدولة أو ممثله • ممثل وزارة الداخلية .
- ممثل وزير الشؤون الاجتماعية ..
- ممثل موظفى المطبعة الرسمية .. 248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1384 وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة وزارة الدولة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.