قرار

قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 بانشاء مجلس اشراف على المطبعة الرسمية 2470

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.