قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يحدد إطار تنظيم ببعض الرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين 21 بالخارج المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق 21
المادة 9
يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمقاييس الآتية : * سن المترشح الأولوية للأكبر سنا)، * الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب) * أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، * ذوو حقوق الشهيد ابن أو ابنة شهيد). )