المادة 8
يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات وفقا للمعايير الآتية : * معدل الاختبارات الكتابية * العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل، * أصناف الأشخاص المعوقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، * ذوو حقوق الشهيد ابن أو ابنة شهيد).
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنه يتم تطبيق، حسب الأولوية، المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين، * أقدمية الشهادة أو المؤهل * سن المترشح الأولوية للأكبر سناً).