قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2021
قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1442 الموافق أول يونيو سنة 2021، يحدد إطار تنظيم ببعض الرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين 21 بالخارج المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق 21
المادة 3
كل علامة تقل عن 20/5 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية.