قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة ، يتعلق باسترجاع عقار الى املاك الدولة يشتمل على غرفتين وتوابعهما وكائن بشارع زيغود يوسف بسوق اهراس والممنوح الى مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال طبقا لقرار الوالي المؤرخ في 12 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 • 1650
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة ، يتعلق باسترجاع عقار الى املاك الدولة يشتمل على غرفتين وتوابعهما وكائن بشارع زيغود يوسف بسوق اهراس والممنوح الى مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال طبقا لقرار الوالي المؤرخ في 12 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 • 1650
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.