قرار
قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يحدّد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحق يق الم سبق لإثبات الم نفعة العم ومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان سنة
قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يحدّد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحق يق الم سبق لإثبات الم نفعة العم ومية في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بعنوان سنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.