قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة الوطنية واللجان الولائية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى
الفصل الرابع — جدول الأعمال
المادة 8
ترسل استدعاءات فردية إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية أيام.