قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة الوطنية واللجان الولائية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى
الفصل الثاني — الدورات
المادة 4
إذا تجاوز عدد الغيابات ثلاث (3) مرات متتالية، فإنه يمكن رئيس اللجنة مطالبة الهيئة المعنية باستبدال العضو الغائب.