الفصل الأول — الصلاحيات
المادة 2
تكلّف اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب، بإعطاء رأيها فيما يخص : 3 محرم عام 1422 ه . 28 مارس سنة 2001 م
- طلبات تصنيف المؤسسات الفندقية، وفقا للمعايير المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 2000-130 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، في الرتب الآتية :
1 - الفنادق : الرتب من نجمتين (2) إلى خمس ( 5) نجوم
2- قرى العطل : الرتبة "ثلاث (3) نجوم"، الإقامات السياحية : الرتبة "ثلاث (3) نجوم"،
4- المخيمات : الرتبة "ثلاث (3) نجوم"،
- إعادة تصنيف المؤسسات الفندقية في رتبة أعلى أو إسقاط تصنيفها في رتبة أدنى.
- دراسة الطعون المقدمة ضد قرارات اللجان الولائية.